
واصدر القاضي صوان مذكرة وجاهية بتوقيفه سندا الى ما اسند اليه، واصدر قرارا اتهاميا بحقه اتهمه بالجرائم المذكورة اعلاه سندا الى المواد 335/217 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 على 217 عقوبات والمادة 316 مكرر عقوبات والمادة 3 فقرة 2 من قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل العمليات الارهابية الرقم 44/2015 والمادة 463 عقوبات و72 و75 اسلحة والمادة الاولى من القانون 71/20، واصدر مذكرة القاء قبض بحقه واحاله امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة".
21 كانون الأول 2017
إرسال تعليق